وأوضحت «الهيئة» أنه بعد استكمال إجراءات الاستدلال الأولية تم إحالة المنشأة والمسؤولين عن المخالفات المرصودة للنيابة العامة للتحقيق والادعاء فيها، واتخاذ الإجراءات النظامية وفق ما نصت عليه الفقرة (٣) من المادة (الخامسة والثلاثون) على: (تحيل الهيئة المخالفات التي تشكل جرائم وفقاً لما نصت عليه المادة (الحادية والثلاثون) من هذا النظام إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، للتحقيق والادعاء فيها واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتها للمحكمة المختصة)
وأشارت إلى أن الفقرتين (1) و(2) من المادة (31) من نظام منتجات التجميل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 1436/6/18 تقضي بأنه يعد مخالفاً لأحكام هذا النظام كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب فعل أو أكثر من الأفعال التالية وهي «خدع أو غش في المنتج التجميلي»، و«تداول منتجاً تجميلياً مغشوشاً أو منتهي الصلاحية أو مخالفاً لبياناته المدرجة».
كما تنص المادة (34) من نظام منتجات التجميل على أن "يعاقب كل من خالف أيًّا من أحكام هذا النظام أو لائحته بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية، غرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، وإغلاق المصنع أو المستودع إلى حين تصحيح المخالفة، وإلغاء ترخيص المصنع أو المستودع، والسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وتجوز مضاعفة العقوبة عند تكرار ارتكاب المخالفة.
وتؤكد «الغذاء والدواء» مواصلتها في ضبط أي مخالفة لأحكام أي من الأنظمة المخولة بتطبيقها واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحق أي مخالف لما يترتب على ذلك من المساس بصحة الإنسان بشكل مباشر، وتهيب بالإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق «طمني».